السيد محسن الأمين
257
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
والصادق يبالغان في المتعة ويقولان من لم يستحل متعتنا ولم يقل برجعتنا فليس منا . ( ونقول ) كتب الشيعة بعيدة عن التعصب والتشدد وان تشددت في بعض مسائلها فتشددها ناشئ من التشدد والتعصب عليها . والتشدد مع الحق لا يضر . والتساهل مع الباطل لا ينفع فالمهم تمييز الحق من الباطل . وقد نسي أو تناسى مجازفات قومه في الكلام إذا تعصبوا على المسألة وتجاوزهم حد التشدد في مواضع يضيق عنها الاحصاء ونسي نفسه في تعصباته وتشدداته في كل مسألة ذكرها بما قد تجاوز كل حد حتى أدى به ذلك إلى مخالفة الاجماعات وانكار المسلمات . ومنها هذه المسألة فله فيها سلسلة دعاو انفرد بها وجاوز وتجاوز الحد . ( الدعوى الأولى ) انها من بقايا الأنكحة الجاهلية ولم تكن مباحة في الاسلام . فذكر في مطاوي كلامه في ص 31 - 120 - 127 - 128 - 131 - 132 - 135 - 139 - 144 - 146 - 147 - 165 ما حصل مجموعه : أرى ان المتعة من بقايا الأنكحة في الجاهلية كانت امرا تاريخيا لا حكما شرعيا بقيت في صدر الاسلام بقاء العوائد التي لا تستأصل الا بزمن فالعرب قبل الاسلام كان لها أنكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام . منها . البغاء . المخادنة . الاستبضاع . المتعة يمكن ان البعض كان يرتكبها في صدر الاسلام جريا على العادة مستحلا أو جاهلا . ويمكن ان الشارع أقرها لبعض في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها ما قد سلف وقد نزل في أشد المحرمات ونسخت وحرمت تحريم ابد . ولم يكن نسخها نسخ حكم شرعي بل نسخ امر جاهلي . ولم يكن في الاسلام نكاح متعة . ليس بيد أحد دليل لاباحتها في زمن من صدر الاسلام ولم تقع من صحابي في الاسلام ولو وقعت فلا يتمكن أحد ان يثبت انها كانت بإذن من الشارع بل دوام عمل كان في الجاهلية وعادة معروفة راسخة لم يقتلع منه البعض حتى نودي بتحريمه مرات يوم خيبر ويوم الفتح وأيام حجة الوداع فوهم الرواة ان تكرار النداء كان لتكرير الإباحة مثل العري في الطواف حرم في صدر الاسلام ولم ينقطع إلا بعد زمن والا بالقوة بعد البراءة حتى عدت المتعة من غرائب الشريعة . وكما تكرر نزول تحريم الخمر تقريرا لتحريم كان من قبل فدعوى إباحة الشارع في صدر الاسلام ساقط